الموسوعة الحديثية


- كنتُ للحُبَابِ بن عمرو فماتَ ولِيْ منه غلامٌ، فقالت امرأتهُ : الآن تباعين في دينهِ، فأتيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فذكرتُ ذلكَ لهُ، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : من صاحبُ تركةِ الحُبَابِ بن عمرو ؟ فقالوا : أخوهُ أبو اليسرِ كعب بن عمرو، فدعاهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال : لا تبيعوها وأعتقوها، فإذا سمعتم برقيقٍ قد جاءنِي فائتونِي أُعوضكُم منها، ففعلوا واختلفُوا فيما بينهم بعد وَفَاةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال قوم : إن أُمَّ الولدِ مملوكةٌ، لولا ذلك لم يعوضهُم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم : بل هيَ حرّةٌ أعتقها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
خلاصة حكم المحدث : له متابعة
الراوي : سلامة بنت معقل | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4/229
التخريج : أخرجه الطبراني (4/ 44) (3596)، والبيهقي في (3500) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع أمهات الأولاد عتق وولاء - أمهات الأولاد قرض - من مات وعليه دين فقضاؤه من بيت المال جنائز وموت - قضاء دين الميت

أصول الحديث:


[السنن الصغير للبيهقي] (4/ 229)
: 3500 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر القاضي قالا: أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن إسحاق الصغاني، أنا إسحاق بن إبراهيم الرازي ختن سلمة بن الفضل، أنا سلمة، حدثني محمد بن إسحاق، عن الخطاب بن صالح، عن أمه، قالت: حدثتني سلامة بنت معقل، قالت: ‌كنت ‌للحباب ‌بن ‌عمرو ‌فمات ولي منه غلام، فقالت امرأته: الآن تباعين في دينه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صاحب تركة الحباب بن عمرو؟ فقالوا: أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبيعوها وأعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فائتوني أعوضكم منها ففعلوا واختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قوم: إن أم الولد مملوكة، لولا ذلك لم يعوضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: بل هي حرة أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعه محمد بن سلمة عن ابن إسحاق وروي عن خوات بن جبير في قصة شبيهة لما ذكرنا قال: فرجع خوات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباع فأمر بها فأعتقت إلا أن مدار حديث خوات على ابن لهيعة ورشدين بن سعد، فالله أعلم، وأقوى شيء فيه إجماع الخلفاء

[المعجم الكبير للطبراني] (4/ 44)
: 3596 - حدثنا علي بن سعيد الرازي، ثنا محمد بن حميد، ثنا سلمة بن الفضل، ثنا ابن إسحاق، عن الخطاب بن صالح، عن أمه، عن سلامة بنت معقل، قالت: ‌كنت ‌للحباب ‌بن ‌عمرو ‌فمات ولي منه ولد، فقالت امرأته: الآن تباعين في دينه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ومن صاحب تركة الحباب؟ فقال أخوه أبو اليسر: كعب بن عمرو، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبيعوها وأعتقوها وإذا سمعتم برقيق قد جاءني فأتوني أعوضكم ، ففعلوا ما اختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أم الولد مملوكة لولا ذلك لم يعوضهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: هي حرة قد أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم

السنن الكبير للبيهقي (21/ 525 ت التركي)
: 21806 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازى ختن سلمة بن الفضل، حدثنا سلمة، حدثنى محمد بن إسحاق، عن الخطاب بن صالح، عن أمه قالت: حدثتنى سلامة بنت مغفل قالت: ‌كنت ‌للحباب ‌بن ‌عمرو، ‌فمات ولى منه غلام، فقالت امرأته: الآن تباعين فى دينه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صاحب تركة الحباب بن عمرو؟ ". فقالوا: أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "لا تبيعوها وأعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قد جاءنى فأتونى أعوضكم منها". ففعلوا، واختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال قوم: إن أم الولد مملوكة، لولا ذلك لم يعوضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. وقال بعضهم: بل هى حرة قد أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففى ذا كان الاختلاف. أخرجه أبو داود فى كتاب "السنن" عن النفيلى عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق بمعناه دون ما فى آخره من الاختلاف.