الموسوعة الحديثية


- كانتْ لعُمرَ بنِ الخطَّابِ امرأةٌ تَكرَهُ الجِماعَ، فكان إذا أرادَها اعتلَّتْ بالمَحِيضِ، فظَنَّ أنَّه ليس كما تقولُ، فوقَعَ عليها، فإذا هي حائضٌ، فسأَل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، فأمَرَه أنْ يَتصدَّقَ بخُمسَيْ دِينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : في سنده انقطاع.
الراوي : عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4236
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4236) بلفظه، والدارمي (1150) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم نكاح - حق الزوج على المرأة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حيض - كفارة إتيان الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه