الموسوعة الحديثية


- كانتْ لعُمرَ بنِ الخطَّابِ امرأةٌ تَكرَهُ الجِماعَ، فكان إذا أرادَها اعتلَّتْ بالمَحِيضِ، فظَنَّ أنَّه ليس كما تقولُ، فوقَعَ عليها، فإذا هي حائضٌ، فسأَل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، فأمَرَه أنْ يَتصدَّقَ بخُمسَيْ دِينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : في سنده انقطاع.
الراوي : عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4236
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4236) بلفظه، والدارمي (1150) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم نكاح - حق الزوج على المرأة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حيض - كفارة إتيان الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (10/ 438)
4236 - فوجدنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي قد حدثنا، قال: حدثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن زيد يعني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، ولم يتجاوز به، قال: " كانت لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع، فكان إذا أرادها، اعتلت بالمحيض، فظن أنه ليس كما تقول، فوقع عليها، فإذا هي حائض، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يتصدق بخمسي دينار "

سنن الدارمي (1/ 721)
1150 - أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب، قال: كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، امرأة تكره الجماع، وكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض، فوقع عليها، فإذا هي صادقة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمسي دينار