الموسوعة الحديثية


- عن أَبي أمامةَ بنِ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ - قالَ: كنَّا معَ عُثمانَ رضيَ اللَّهُ عنهُ وَهوَ مَحصورٌ فقالَ: علامَ تقتُلوني ؟ وقد سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: لا يَحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ، إلَّا بإحدى ثلاثٍ، النَّفسُ بالنَّفسِ، والثَّيِّبُ الزَّاني، والمفارقُ دينَهُ التَّارِكُ للجماعةِ
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من طريقين صحيحين
الراوي : عثمان | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/558
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4933) واللفظ له، وأحمد (452)، وابن شاهين في ((ناسخ الحديث ومنسوخه)) (534)، وأبي داود (4502) جميعا بمعناه.
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - تحريم القتل ردة - حكم المرتد والمرتدة حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه ردة - حد الردة وما يتعلق به
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه