الموسوعة الحديثية


- عن أَبي أمامةَ بنِ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ - قالَ: كنَّا معَ عُثمانَ رضيَ اللَّهُ عنهُ وَهوَ مَحصورٌ فقالَ: علامَ تقتُلوني ؟ وقد سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: لا يَحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ، إلَّا بإحدى ثلاثٍ، النَّفسُ بالنَّفسِ، والثَّيِّبُ الزَّاني، والمفارقُ دينَهُ التَّارِكُ للجماعةِ
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من طريقين صحيحين
الراوي : عثمان | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/558
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4933) واللفظ له، وأحمد (452)، وابن شاهين في ((ناسخ الحديث ومنسوخه)) (534)، وأبي داود (4502) جميعا بمعناه.
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - تحريم القتل ردة - حكم المرتد والمرتدة حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه ردة - حد الردة وما يتعلق به
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (3/ 160)
: 4933 - وقال يزيد في حديثه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كنا مع ‌عثمان وهو محصور فقال: ‌علام ‌تقتلوني؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم ، إلا بإحدى ثلاث ، النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمفارق دينه التارك للجماعة .

مسند أحمد (1/ 502 ط الرسالة)
: 452 - حدثنا إسحاق بن سليمان، قال: سمعت مغيرة بن مسلم أبا سلمة ، يذكر عن مطر، عن نافع، عن ابن عمر: أن ‌عثمان أشرف على أصحابه وهو محصور، فقال: ‌علام ‌تقتلوني؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القود، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل "، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا قتلت أحدا فأقيد نفسي منه، ولا ارتددت منذ أسلمت، إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله.

ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص405)
: 534 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا أبو أسامة، عن سعيد بن أبي عروبة، قال: حدثنا يعلى بن حكيم، عن نافع، قال: رويت عن ابن عمر،: أن ‌عثمان، أشرف عليهم فقال: ‌علام ‌تقتلوني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث إلا رجل كفر بالله تعالى بعد إسلامه فعليه القتل، أو زنا بعد إحصانه فعليه الرجم، أو رجل قتل رجلا متعمدا فعليه القود

سنن أبي داود (4/ 170 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4502 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى ابن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، قال: كنا مع ‌عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل، من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله ‌عثمان، فخرج إلينا وهو متغير لونه، فقال: إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا، قال: قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين، قال: ولم يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ‌لا ‌يحل ‌دم ‌امرئ ‌مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس "، فوالله ما زنيت في جاهلية، ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا، فبم يقتلونني؟ قال أبو داود: ‌عثمان وأبو بكر رضي الله عنهما تركا الخمر في الجاهلية