الموسوعة الحديثية


- لا يُمنعُ نقعُ البئرِ وهو الرَّهو، قال عبدُ الرحمنِ : سمعتُ أبي يقولُ : الرَّهو أنْ تكونَ البئرُ بينَ شُركاءَ فيها الماءُ فيكونُ للرجلِ فيها فضلٌ فلا يَمنعْ صاحبَه
خلاصة حكم المحدث : روي موصولاً، و[فيه] حارثة ضعيف
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/152
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2479) مطولاً دون قول عبدالرحمن، وأحمد (24741) باختلاف يسير دون قول عبدالرحمن
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع فضل الماء بيوع - ما لا يجوز منعه آداب عامة - شراكة الناس في المنافع العامة مثل الماء والنار والملح ونحو ذلك أشربة - النهي عن منع فضل الماء مزارعة - الناس شركاء في ثلاث
| الصحيح البديل |أصول الحديث | شرح حديث مشابه