الموسوعة الحديثية


- لا يُمنعُ نقعُ البئرِ وهو الرَّهو، قال عبدُ الرحمنِ : سمعتُ أبي يقولُ : الرَّهو أنْ تكونَ البئرُ بينَ شُركاءَ فيها الماءُ فيكونُ للرجلِ فيها فضلٌ فلا يَمنعْ صاحبَه
خلاصة حكم المحدث : روي موصولاً، و[فيه] حارثة ضعيف
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/152
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2479) مطولاً دون قول عبدالرحمن، وأحمد (24741) باختلاف يسير دون قول عبدالرحمن
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع فضل الماء بيوع - ما لا يجوز منعه آداب عامة - شراكة الناس في المنافع العامة مثل الماء والنار والملح ونحو ذلك أشربة - النهي عن منع فضل الماء مزارعة - الناس شركاء في ثلاث
| الصحيح البديل |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (6/ 152)
12195- أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن صالح بن هانئ حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبى حدثنا عبد الرحمن بن أبى الرجال قال سمعت أبى يحدث عن أمه عمرة عن عائشة رضى الله عنها عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال : لا يمنع نقع البئر وهو الرهو . {غ} قال عبد الرحمن سمعت أبى يقول : الرهو أن تكون البئر بين شركاء فيها الماء فيكون للرجل فيها فضل فلا يمنع صاحبه. {ت} وكذلك رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن أبى الرجال موصولا ورواه أيضا حارثة بن محمد عن عمرة موصولا. {ج} إلا أن حارثة ضعيف.

مسند أحمد (41/ 260 ط الرسالة)
: 24741 - حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا ابن أبي الرجال، قال: سمعت أبي يحدث عن عمرة، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقع البئر، وهو الرهو

سنن ابن ماجه (2/ 828 ت عبد الباقي)
: ‌2479 - حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء، ولا يمنع نقع البئر