الموسوعة الحديثية


- من حلفَ على يمينٍ هوَ فيها فاجرٌ ليقطعَ بِها مالَ امرئٍ مسلمٍ لقيَ اللَّهَ وَهوَ عليهِ غضبانُ فقالَ الأشعثُ بنُ قيسٍ فيَّ واللَّهِ كانَ ذلِكَ كانَ بيني وبينَ رجلٍ منَ اليَهودِ أرضٌ فجحدَني فقدَّمتُهُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ لي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ألَكَ بيِّنةٌ فقلتُ لا فقالَ لليَهوديِّ احلِف فقلتُ واللَّهِ إذًا يحلفُ فيذهبُ حقِّي فأنزلَ اللَّهُ تعالى إَنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا
خلاصة حكم المحدث : فاتني من هذا الحديث حرف ولا نعلم أحدا تابع أبا معاوية على قوله فقال لليهودي احلف
الراوي : عبدالله بن مسعود والأشعث بن قيس | المحدث : النسائي | المصدر : السنن الكبرى للنسائي الصفحة أو الرقم : 5948
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - من حلف على يمين فاجرة أقضية وأحكام - من قضي له بحق أخيه تفسير آيات - سورة آل عمران شهادات - البينة على المدعي قرآن - أسباب النزول