الموسوعة الحديثية


- من حلفَ على يمينٍ هوَ فيها فاجرٌ ليقطعَ بِها مالَ امرئٍ مسلمٍ لقيَ اللَّهَ وَهوَ عليهِ غضبانُ فقالَ الأشعثُ بنُ قيسٍ فيَّ واللَّهِ كانَ ذلِكَ كانَ بيني وبينَ رجلٍ منَ اليَهودِ أرضٌ فجحدَني فقدَّمتُهُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ لي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ألَكَ بيِّنةٌ فقلتُ لا فقالَ لليَهوديِّ احلِف فقلتُ واللَّهِ إذًا يحلفُ فيذهبُ حقِّي فأنزلَ اللَّهُ تعالى إَنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا
خلاصة حكم المحدث : فاتني من هذا الحديث حرف ولا نعلم أحدا تابع أبا معاوية على قوله فقال لليهودي احلف
الراوي : عبدالله بن مسعود والأشعث بن قيس | المحدث : النسائي | المصدر : السنن الكبرى للنسائي الصفحة أو الرقم : 5948
التخريج : أخرجه أخرجه ابن أبي شيبة (21223) بلفظه، والبخاري (2356)، ومسلم (138) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - من حلف على يمين فاجرة أقضية وأحكام - من قضي له بحق أخيه تفسير آيات - سورة آل عمران شهادات - البينة على المدعي قرآن - أسباب النزول

أصول الحديث:


[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (5/ 426)
: 5948 - أخبرنا هناد بن السري، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ‌حلف ‌على ‌يمين ‌هو، ‌فيها ‌فاجر ‌ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله، وهو عليه غضبان فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟، فقلت: لا، فقال لليهودي: احلف، فقلت: والله إذا يحلف فيذهب حقي، فأنزل الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [[آل عمران: 77]] إلى آخر الآية قال أبو عبد الرحمن: فاتني من هذا الحديث حرف فيما أعلم، ولا أقف عليه، ولا نعلم أحدا تابع أبا معاوية على قوله فقال: لليهودي: احلف

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(10/ 682) 21223- حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن عبد الله ، قال : من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقطع بها مال رجل مسلم , لقي الله وهو عليه غضبان ، قال الأشعث : في والله نزلت : كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني ، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألك بينة ؟ فقلت : لا ، فقال لليهودي : احلف ، فقلت : إذا يحلف فيذهب بمالي , فأنزل الله : {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}.

[صحيح البخاري] (3/ 110)
: 2356 - حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف ‌على ‌يمين ‌يقتطع ‌بها ‌مال ‌امرئ، ‌هو ‌عليها ‌فاجر، ‌لقي ‌الله ‌وهو عليه غضبان، فأنزل الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} الآية، فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ في أنزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: شهودك، قلت: ما لي شهود، قال: فيمينه، قلت: يا رسول الله، إذا يحلف، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأنزل الله ذلك تصديقا له.

[صحيح مسلم] (1/ 86)
: 221 - (138) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا جرير ، عن منصور ، عن أبي وائل ، عن عبد الله قال: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، ثم ذكر نحو حديث الأعمش غير أنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شاهداك، أو يمينه .