الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ في الرجلِ يستفيدُ المالَ ؟ فقال : يزكيه حينَ يستفيدُه، قال : وقال ابنُ عمرَ : ليس عليه زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ، قال ميمونٌ : ما اختلف ابنُ عمرَ وابنُ عباسٍ في شيءٍ إلا أخذ ابنُ عمرَ بأوثقِهما إلا في هذا
خلاصة حكم المحدث : غريب
الراوي : ميمون بن مهران | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : تاريخ بغداد الصفحة أو الرقم : 8/293
التخريج : أخرجه أحمد في ((مسائله-رواية عبد الله)) (608) باختلاف يسير، وابن أبي شيبة (10326)، والطحاوي في ((أحكام القرآن)) (553) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث