الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ في الرجلِ يستفيدُ المالَ ؟ فقال : يزكيه حينَ يستفيدُه، قال : وقال ابنُ عمرَ : ليس عليه زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ، قال ميمونٌ : ما اختلف ابنُ عمرَ وابنُ عباسٍ في شيءٍ إلا أخذ ابنُ عمرَ بأوثقِهما إلا في هذا
خلاصة حكم المحدث : غريب
الراوي : ميمون بن مهران | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : تاريخ بغداد الصفحة أو الرقم : 8/293
التخريج : أخرجه أحمد في ((مسائله-رواية عبد الله)) (608) باختلاف يسير، وابن أبي شيبة (10326)، والطحاوي في ((أحكام القرآن)) (553) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


تاريخ بغداد ت بشار (9/ 230)
أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن خلف الدقاق، قال: حدثنا عمر بن محمد الجوهري، قال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال: حدثنا أبو عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، قال: أخبرنا خالد بن حيان الخراز، كان يكون بالرقة، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، في " الرجل يستفيد المال، فقال: يزكيه حين يستفيده "، قال: وقال ابن عمر: " ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول "، قال ميمون: ما اختلف ابن عمر وابن عباس في شيء إلا أخذ ابن عمر بأوثقهما إلا في هذا. قال أبو عبد الله: هذا حديث غريب.

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: 162)
608 - حدثنا قال حدثني ابي حدثنا عبد الصمد نا حماد قال نا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس في المال المستفاد يزكيه حين يستفيده وقال ابن عمر حتى يحول عليه الحول

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (6/ 481)
10326- حدثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ؛ في الرجل يستفيد مالا ؟ قال : يزكيه حين يستفيده.

أحكام القرآن للطحاوي (1/ 278)
553 - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: حدثنا الخصيب بن ناصح، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال، قال: " يزكيه حين يستفيده "