الموسوعة الحديثية


- عن أبي سعيدٍ أراه رفعه شكَّ أبو معاويةَ في رفعِهِ : مفتاحُ الصلاةِ الطهورُ، وتحريمها التكبيرُ، - وتحليلها التسليمُ وفي كلِّ ركعتينِ تسليمةٌ، ولا صلاةً لا يُقْرَأُ فيها بفاتحةِ الكتابِ وغيرها فريضةً أو غيرَ فريضةٍ، وإذا ركع أحدكم فلا يَدْبَحْ تدبيحَ الحمارِ، وليُقِمْ صُلْبَهُ فإنَّ الإنسانَ يسجدُ على سبعةِ أعظمٍ : جبهتُهُ، وكفيْهِ، وركبتيْهِ، وصدورِ قدميْهِ، وإذا جلس فلينصبْ رِجْلَهُ اليمنى وليخفضْ رجلَهُ اليُسْرَى.
خلاصة حكم المحدث : في سنده أبو سفيان طريف السعدي. قال البيهقي ليس بالقوي وقد ذكرنا من أقوال علماء هذا الشان فيه ما هو أفحش من هذا وفي متن الحديث وفي كل ركعتين تسليمة وهو متروك وفيه أيضا ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وغيرها فريضة أو غيرها وهو متروك أيضاً
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن التركماني | المصدر : الجوهر النقي الصفحة أو الرقم : 2/85
التخريج : أخرجه البيهقي (2588) بلفظه، وابن عدي مفرقا في ((الكامل في الضعفاء)) (5/ 186 ، 187) بلفظ مفارق، والترمذي (238)، وابن ماجه (839) كلاهما بنحوه مختصرا.
التصنيف الموضوعي: صلاة - صفة الجلوس في الصلاة صلاة - صفة الركوع صلاة - صفة السجود صلاة - قراءة الفاتحة صلاة - التسليم وكيفياته وما يتعلق به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (3/ 507 ت التركي)
: 2588 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أخبرنا أبو سعيد ابن الأعرابى، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا أبو معاوية، عن أبي سفيان السعدى، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد أراه رفعه - شك أبو معاوية - قال: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وفي كل ركعتين تسليمة، ولا صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وغيرها، فريضة أو غير فريضة، وإذا ركع أحدكم فلا يدبح تدبيح الحمار وليقم صلبه، وإذا سجد فليمد صلبه، فإن الإنسان يسجد على سبعة أعظم: جبهته وكفيه وركبتيه وصدور قدميه، وإذا جلس فلينصب رجله اليمنى وليخفض رجله اليسرى"

[الكامل في ضعفاء الرجال] (5/ 186)
: حدثنا الفضل بن الحباب، حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي، حدثنا محمد بن فضيل وأخبرنا حمزة الكاتب، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا أبو معاوية، ومحمد بن فضيل، عن أبي سفيان السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مفتاح الصلاة والتكبير تحريمها والتحليل تسليمها، ولا تجزىء صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها وقال الحراني وسورة فريضة غيرها وفي كل ركعتين تسليمة يعني التشهد. [الكامل في ضعفاء الرجال]
(5/ 187):
حدثنا ابن ذريح، حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا أبو معاوية، وابن فضيل، عن أبي سفيان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال أبو معاوية أراه رفعه ولم يشك بن فضيل في رفعه قال: إذا ركع أحدكم فلا يدبح كما يدبح الحمار ولكن ليقم صلبه فإذا سجد فليمدد صلبه فإن الرجل يسجد على سبعة أعظم على جبهته وكفيه وركبتيه وصدور قدميه فإذا جلس فلينصب رجله اليمنى وليخفض رجله اليسرى. قال الشيخ: ولأبي سفيان هذا غير ما أمليت وقد روى عنه الثقات، وإنما أنكر عليه في متون الأحاديث أشياء لم يأت بها غيره وأما أسانيده فهي مستقيمة.

[سنن الترمذي] (2/ 463)
: 238 - حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا محمد بن الفضيل، عن أبي سفيان، طريف السعدي عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ‌ولا ‌صلاة ‌لمن ‌لم ‌يقرأ بالحمد، وسورة في فريضة أو غيرها، وفي الباب عن علي، وعائشة وحديث علي بن أبي طالب أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد، وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء

سنن ابن ماجه (1/ 274 ت عبد الباقي)
: 839 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا محمد بن الفضيل، ح وحدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر جميعا، عن أبي سفيان السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌صلاة ‌لمن ‌لم ‌يقرأ في كل ركعة بالحمد لله ‌وسورة، في فريضة أو غيرها