الموسوعة الحديثية


- سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو يُسألُ عَنِ الماءِ يَكونُ بالفَلاةِ مِنَ الأرضِ، وما يَنوبُه مِنَ السِّباعِ والدَّوابِّ، فقال: إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ لم يَحمِلِ الخَبَثَ.
خلاصة حكم المحدث : لا بأس به، وأنه صحيح
الراوي : عبد الله بن عمر بن الخطاب | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 32/17
التخريج : أخرجه أحمد (4803)، والدارمي (758)، وأبو بكر الأثرم في ((السنن)) (50) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء تقع فيه النجاسة طهارة - الماء طهور طهارة - المياه التي تردها السباع طهارة - مقدار الماء الذي لا ينجس طهارة - بعض أحكام المياه
|أصول الحديث