الموسوعة الحديثية


- سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو يُسألُ عَنِ الماءِ يَكونُ بالفَلاةِ مِنَ الأرضِ، وما يَنوبُه مِنَ السِّباعِ والدَّوابِّ، فقال: إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ لم يَحمِلِ الخَبَثَ.
خلاصة حكم المحدث : لا بأس به، وأنه صحيح
الراوي : عبد الله بن عمر بن الخطاب | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 32/17
التخريج : أخرجه أحمد (4803)، والدارمي (758)، وأبو بكر الأثرم في ((السنن)) (50) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء تقع فيه النجاسة طهارة - الماء طهور طهارة - المياه التي تردها السباع طهارة - مقدار الماء الذي لا ينجس طهارة - بعض أحكام المياه

أصول الحديث:


مسند أحمد (8/ 422 ط الرسالة)
: 4803 - حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ‌يسأل ‌عن ‌الماء ‌يكون ‌بالفلاة من الأرض، وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء " .

[مسند الدارمي - ت حسين أسد] (1/ 569)
: 758 - أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ‌يسأل ‌عن ‌الماء ‌يكون ‌بالفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء

سنن أبي بكر الأثرم (ص242)
: 50- حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ‌يسأل ‌عن ‌الماء ‌يكون ‌بالفلاة تنوبه الدواب والسباع فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قدر قلتين لم يحمل الخبث.