الموسوعة الحديثية


- لا صدقةَ في شيءٍ مِنَ الزرعِ أوْ النخلِ أَوِ الْكَرْمِ حتى يكونَ خمسةَ أوسقٍ ولا في الرِّقَّةِ حتى تَبلغَ مائتيْ درهمٍ
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 20/136 | خلاصة حكم المحدث : غريب غير محفوظ