الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : غريب غير محفوظ
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 20/136
التخريج : أخرجه مالك في ((المدونة)) (1/ 303)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9057) واللفظ لهما، ومسلم (980) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


التمهيد - ابن عبد البر (13/ 116 ط المغربية)
: قال أبو عمر أما حديث محمد بن مسلم فحدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار قال كان جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صدقة في شيء من الزرع أو النخل أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق وفي الرقة حتى تبلغ مائتي درهم انفرد به محمد بن مسلم من بين أصحاب عمرو بن دينار وما انفرد به فليس بالقوي.

المدونة (1/ 303)
: قال أشهب عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن ‌جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌صدقة ‌في ‌شيء ‌من ‌الزرع والنخل والكرم حتى يكون بخمسة أوسق ولا في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم

المعجم الأوسط للطبراني (9/ 34)
: 9057 - حدثنا المقدام، نا عبد الله بن يوسف، ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن ‌جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌صدقة ‌في ‌شيء ‌من ‌الزرع والنخل والكرم حتى يكون جداده خمسة أوسق

[صحيح مسلم] (2/ 675 )
: (980) حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي. قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير، عن ‌جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: "ليس ‌فيما ‌دون ‌خمس أواق من الورق صدقة. وليس ‌فيما ‌دون ‌خمس ذود من الإبل صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة"