الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: ما أدرَكَتِ الصَّفقةُ حيًّا، فَهوَ مِن مالِ المبتاعِ
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من طريقين صحيحين
الراوي : حمزة بن عبدالله | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/421
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (5537)، والدارقطني في ((سننه)) (3006) واللفظ لهما، وأحمد في ((مسائله-رواية صالح)) (1288) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - ما يوجب البيع بين البائع والمشتري بيوع - إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض
|أصول الحديث