الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: ما أدرَكَتِ الصَّفقةُ حيًّا، فَهوَ مِن مالِ المبتاعِ
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من طريقين صحيحين
الراوي : حمزة بن عبدالله | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/421
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (5537)، والدارقطني في ((سننه)) (3006) واللفظ لهما، وأحمد في ((مسائله-رواية صالح)) (1288) باختلاف يسير.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 16)
5537 - وذلك أن سليمان بن شعيب قد حدثنا , قال: حدثنا بشر بن بكر , قال: حدثني الأوزاعي , قال: حدثني الزهري , عن حمزة بن عبد الله " أن عبد الله بن عمر قال: ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال المبتاع "

سنن الدارقطني (4/ 6)
3006 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز , نا داود بن رشيد , نا الوليد بن مسلم , نا الأوزاعي , عن الزهري , عن حمزة بن عبد الله بن عمر , عن أبيه, قال: ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع

مسائل أحمد رواية ابنه صالح (ص: 351)
1288- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري