الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجليْنِ تداعيَا ولدًا، فدعا له عمرُ القافةَ ، فقالوا : لقد اشْتَرَكَا فيهِ، فقال عمرُ : والِ أيِّهما شئتَ
خلاصة حكم المحدث : رواه البيهقي من طريق أخرى عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه فوصله
الراوي : عبدالرحمن بن حاطب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/1061
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (32122)، والشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (1969)، والبيهقي في ((الصغير)) (3405) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - اعتبار قول القائف نكاح - دعوى النسب وإلحاق الولد القافة - التحاق الولد بوالديه بالقافة القافة - متى يشرع استخدام القافة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه