الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجليْنِ تداعيَا ولدًا، فدعا له عمرُ القافةَ ، فقالوا : لقد اشْتَرَكَا فيهِ، فقال عمرُ : والِ أيِّهما شئتَ
خلاصة حكم المحدث : رواه البيهقي من طريق أخرى عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه فوصله
الراوي : عبدالرحمن بن حاطب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/1061
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (32122)، والشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (1969)، والبيهقي في ((الصغير)) (3405) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - اعتبار قول القائف نكاح - دعوى النسب وإلحاق الولد القافة - التحاق الولد بوالديه بالقافة القافة - متى يشرع استخدام القافة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (16/ 338)
32122- حدثنا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبيه ؛ أن عمر قضى في رجلين ادعيا رجلا لا يدرى أيهما أبوه ، فقال عمر للرجل : اتبع أيهما شئت.

مسند الشافعي - ترتيب سنجر (4/ 13)
1969 - أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام، عن أبيه: عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن رجلين تداعيا ولدا فدعا عمر رضي الله عنه له القافة، فقالوا: قد اشتركا فيه، فقال له عمر: وال أيهما شئت.

السنن الصغير للبيهقي (4/ 196)
3405 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الوليد الفقيه، أنا الحسن بن سفيان، أنا أبو بكر بن أبي شيبة، أنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه،: أن عمر، " قضى في رجلين ادعيا رجلا لا يدري أيهما أبوه، فقال عمر للرجل: اتبع أيهما شئت ". ورواه عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام، بطوله بمعنى رواية سليمان بن يسار، وهذا إسناد صحيح موصول قال فيه عبد الرحمن: فقام الغلام فتبع أحدهم قال عبد الرحمن بن حاطب فكأني أنظر إليه متبعا لأحدهما يذهب وهذا أولى من رواية قتادة عن ابن المسيب ورواه مبارك بن فضالة عن الحسن، أن عمر، جعله لهما يرثانه ويرثهما، وكلاهما منقطع، ورواية المدنيين موصولة، ورواية سليمان بن يسار لها شاهدة روينا عن أبي موسى، وابن عباس، وأنس بن مالك في الأخذ بقول القافة، وأما الإقراع بينهما