الموسوعة الحديثية


- ولا زكاةَ في شيءٍ من الفضةِ حتى تبلغَ خمسةَ أواقٍ والأوقيةُ أربعون درهمًا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي قال يحيى ليس بشيء وقال المديني عنه ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الزيلعي | المصدر : نصب الراية الصفحة أو الرقم : 2/264
التخريج : أخرجه أبو عوانة في ((المسند)) (2663)، والدارقطني (2/98) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - مقدار الأوقية زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث