الموسوعة الحديثية


- ولا زكاةَ في شيءٍ من الفضةِ حتى تبلغَ خمسةَ أواقٍ والأوقيةُ أربعون درهمًا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي قال يحيى ليس بشيء وقال المديني عنه ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الزيلعي | المصدر : نصب الراية الصفحة أو الرقم : 2/264
التخريج : أخرجه أبو عوانة في ((المسند)) (2663)، والدارقطني (2/98) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - مقدار الأوقية زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أبي عوانة (2/ 160)
2663 حدثنا عمران بن بكار الحمصي حدثنا الربيع بن روح حدثنا ابن عياش عن يحيى بن يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) - والوسق ستون صاعا - ( وليس فيما دون خمس أواق صدقة ) - والوقية أربعون درهما )

سنن الدارقطني - المعرفة (2/ 98)
16 - حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج ثنا أحمد بن الحسين النسائي بنان ثنا محمد بن يزيد بن سنان ثنا يزيد بن سنان عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا زكاة في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوساق فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة والوسق ستون صاعا ولا زكاة في شيء من الفضة حتى يبلغ خمسة أواق والوقية أربعون درهما