الموسوعة الحديثية


- كنت عندَ ابنِ عمرَ فدعا غلامًا له فأعتقه ثم قال مالي فيه من أجرٍ ما يسوي هذا أو يزِنُ هذا سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يقولُ مَن ضرب عبدًا له حدًّا لم يأتِه أو ظلَمه أو لطَمه لطمةً شكًّ عبدُ الرحمنِ فإن كفارتَه أن يعتقَه
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 7/163
التخريج : أخرجه مسلم (1657)، وأبو داود (5168)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (180) جميعهم بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: إجارة - ضرب الخادم عتق وولاء - الإحسان إلى العبيد عتق وولاء - كفارة من لطم عبده عتق وولاء - ما ينال الرجل من مملوكه بر وصلة - الإحسان إلى الرقيق
|أصول الحديث