الموسوعة الحديثية


- كنت عندَ ابنِ عمرَ فدعا غلامًا له فأعتقه ثم قال مالي فيه من أجرٍ ما يسوي هذا أو يزِنُ هذا سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يقولُ مَن ضرب عبدًا له حدًّا لم يأتِه أو ظلَمه أو لطَمه لطمةً شكًّ عبدُ الرحمنِ فإن كفارتَه أن يعتقَه
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 7/163
التخريج : أخرجه مسلم (1657)، وأبو داود (5168)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (180) جميعهم بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: إجارة - ضرب الخادم عتق وولاء - الإحسان إلى العبيد عتق وولاء - كفارة من لطم عبده عتق وولاء - ما ينال الرجل من مملوكه بر وصلة - الإحسان إلى الرقيق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (9/ 204)
5267 - حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن فراس، أخبرني أبو صالح، عن زاذان قال: كنت عند ابن عمر فدعا غلاما له فأعتقه، ثم قال: ما لي فيه من أجر ما يسوى هذا - أو يزن هذا - سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب عبدا له حدا لم يأته أو ظلمه - أو لطمه شك عبد الرحمن - فإن كفارته أن يعتقه

[صحيح مسلم] (3/ 1278)
29 - (1657) حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن ذكوان أبي صالح، عن زاذان أبي عمر، قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا، قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه، أو ضربه، فكفارته أن يعتقه

سنن أبي داود (4/ 342)
5168 - حدثنا مسدد، وأبو كامل، قال: حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن أبي صالح ذكوان عن زاذان، قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له فأخذ من الأرض عودا، أو شيئا، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه، أو ضربه، فكفارته أن يعتقه

الأدب المفرد (ص: 73)
180 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا فراس، عن أبي صالح، عن زاذان أبي عمر قال: كنا عند ابن عمر، فدعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره فقال: أيوجعك؟ قال: لا. فأعتقه، ثم رفع عودا من الأرض فقال: مالي فيه من الأجر ما يزن هذا العود، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، لم تقول هذا؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول - أو قال -: من ضرب مملوكه حدا لم يأته، أو لطم وجهه، فكفارته أن يعتقه