الموسوعة الحديثية


- لا بأسَ إذا كان بسِعرِ يومِكما ولم تفترِقا وبينكُما شَيءٌ [يعني أخذَ الدَّنانيرِ من الدَّراهمِ والدَّراهمَ من الدَّنانيرِ]
خلاصة حكم المحدث : ساقط
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حزم | المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس الصفحة أو الرقم : 1/416
التخريج : أخرجه أبو داود (3354)، والنسائي (4582)، وأحمد (6239)، وابن حبان (4920) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال بيوع - آداب البيع تجارة - التجارة عن تراض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث