الموسوعة الحديثية


- لا بأسَ إذا كان بسِعرِ يومِكما ولم تفترِقا وبينكُما شَيءٌ [يعني أخذَ الدَّنانيرِ من الدَّراهمِ والدَّراهمَ من الدَّنانيرِ]
خلاصة حكم المحدث : ساقط
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حزم | المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس الصفحة أو الرقم : 1/416
التخريج : أخرجه أبو داود (3354)، والنسائي (4582)، وأحمد (6239)، وابن حبان (4920) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال بيوع - آداب البيع تجارة - التجارة عن تراض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 250)
: 3354 - حدثنا موسى بن إسماعيل، ومحمد بن محبوب، المعنى واحد، قالا: حدثنا حماد، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن ‌عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن ‌تأخذها ‌بسعر ‌يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء

سنن النسائي (7/ 281)
: 4582 - أخبرني أحمد بن يحيى، عن أبي نعيم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن ‌عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، إني أريد أن أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، قال: لا بأس أن ‌تأخذها ‌بسعر ‌يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء

[مسند أحمد] (10/ 359 ط الرسالة)
: 6239 - حدثنا بهز وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن ‌عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأقبض الورق من الدنانير، والدنانير من الورق، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأقبض هذه من هذه، وهذه من هذه؟ فقال: " لا بأس أن ‌تأخذها ‌بسعر ‌يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء

صحيح ابن حبان - مخرجا (11/ 287)
4920 - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا أبو الوليد، عن حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل في البقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس إذا أخذتهما بسعر يومهما فافترقتما وليس بينكما شيء