الموسوعة الحديثية


- قال عمرُ رضيَ اللهُ عنه : أيُّما امرأةٍ غُرَّ بها رجلٌ بها جنونٌ أو جذامٌ أو برصٌ فلها مهرُها بما أصاب منها وصداقُ الرجلِ على من غرَّه
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1913
التخريج : أخرجه مالك (1921)، وعبد الرزاق (10679)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (818) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - العيب في أحد الزوجين نكاح - ما يوجب الصداق نكاح - متى يجب الصداق كاملا نكاح - رد المرأة بالعيب
|أصول الحديث