الموسوعة الحديثية


- قال عمرُ رضيَ اللهُ عنه : أيُّما امرأةٍ غُرَّ بها رجلٌ بها جنونٌ أو جذامٌ أو برصٌ فلها مهرُها بما أصاب منها وصداقُ الرجلِ على من غرَّه
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1913
التخريج : أخرجه مالك (1921)، وعبد الرزاق (10679)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (818) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - العيب في أحد الزوجين نكاح - ما يوجب الصداق نكاح - متى يجب الصداق كاملا نكاح - رد المرأة بالعيب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (3/ 752)
1921 - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب؛ أنه قال: قال عمر بن الخطاب: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص، فمسها، فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 244)
10679 - عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: سمعته يقول: قال عمر بن الخطاب: " أيما امرأة تزوجت، وبها جنون، أو جذام، أو برص، قال ابن جريج: ما أدري بأيتهن بدأ فدخل بها، ثم اطلع على ذلك، فلها مهرها "، قال ابن جريج: بمسيسه إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس بما غره

سنن سعيد بن منصور (1/ 245)
818 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا يحيى بن سعيد، قال: نا سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها، فوجد بها برصا، أو مجنونة أو مجذومة، فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها