الموسوعة الحديثية


- لا وَصيَّةَ لِوارِثٍ، إلَّا أنْ يُجيزَها الوَرَثةُ.

الصحيح البديل:


- سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في خطبتهِ عامَ حجةِ الوداعِ إنَّ اللهَ تباركَ وتعالى ، قد أعطَى كلَّ ذي حقٍّ حقهُ ، فلا وصيةَ لوارثٍ . الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجرُ وحسابهُم على اللهِ تعالى ، ومن ادعَى إلى غيرِ أبيهِ أو انتمى إلى غيرِ مواليهِ فعليهِ لعنةُ اللهِ التابعةُ إلى يومِ القيامةِ . لا تنفقُ امرأةٌ من بيتِ زوجِها إلا بإذنِ زوجها . قيلَ يا رسولَ اللهِ : ولا الطعامُ ؟ قال : ذاك أفضلُ أموالنَا ، وقال : العاريةُ مؤدّاةٌ . والمنحةُ مردودةُ . الدينُ مقضيٌّ . والزعيمُ غارِمٌ

- إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قد أعطَى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه فلا وصيَّةَ لوارثٍ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 24/439
التصنيف الموضوعي: وصايا - الوصية للوارث وصايا - ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين وصايا - ما لا يجوز للموصي في ماله
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه