الموسوعة الحديثية


- سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في خطبتهِ عامَ حجةِ الوداعِ إنَّ اللهَ تباركَ وتعالى، قد أعطَى كلَّ ذي حقٍّ حقهُ، فلا وصيةَ لوارثٍ. الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجرُ وحسابهُم على اللهِ تعالى، ومن ادعَى إلى غيرِ أبيهِ أو انتمى إلى غيرِ مواليهِ فعليهِ لعنةُ اللهِ التابعةُ إلى يومِ القيامةِ. لا تنفقُ امرأةٌ من بيتِ زوجِها إلا بإذنِ زوجها. قيلَ يا رسولَ اللهِ : ولا الطعامُ ؟ قال : ذاك أفضلُ أموالنَا، وقال : العاريةُ مؤدّاةٌ . والمنحةُ مردودةُ. الدينُ مقضيٌّ. والزعيمُ غارِمٌ
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم : 2120
التخريج : أخرجه أبو داود (3565)، وأحمد (22294) باختلاف يسير، والترمذي (2120) واللفظ له، وابن ماجه (2713) مختصراً
التصنيف الموضوعي: بيوع - الزعيم غارم صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها عتق وولاء - من تولى غير مواليه نكاح - الولد للفراش وصايا - الوصية للوارث
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث