الموسوعة الحديثية


- إذا صلَّى أحَدُكم فلا يَضَعْ نَعْلَيه عن يَمينِه ولا عن يَسارِه، فتَكونَ عن يَمينِ غَيرِه، إلَّا ألَّا يكونَ عن يَسارِه أحَدٌ، ويَضَعُهما بَيْنَ رِجْلَيه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] صَالِح بن رستم أبو عامر
الراوي : أبو هريرة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 1/ 316
التخريج : أخرجه أبو داود (654)، وابن خزيمة (1016)، والحاكم (954) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: صلاة الجماعة والإمامة - آداب من حضر المساجد زينة اللباس - النعال صلاة - الصلاة في النعال والخفاف صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب مساجد ومواضع الصلاة - أين يوضع النعل والحذاء
|أصول الحديث