الموسوعة الحديثية


- إذا صلَّى أحَدُكم فلا يَضَعْ نَعْلَيه عن يَمينِه ولا عن يَسارِه، فتَكونَ عن يَمينِ غَيرِه، إلَّا ألَّا يكونَ عن يَسارِه أحَدٌ، ويَضَعُهما بَيْنَ رِجْلَيه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] صَالِح بن رستم أبو عامر
الراوي : أبو هريرة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 1/ 316
التخريج : أخرجه أبو داود (654)، وابن خزيمة (1016)، والحاكم (954) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: صلاة الجماعة والإمامة - آداب من حضر المساجد زينة اللباس - النعال صلاة - الصلاة في النعال والخفاف صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب مساجد ومواضع الصلاة - أين يوضع النعل والحذاء

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 176 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 654 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا صالح بن رستم أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، عن أبي ‌هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا ‌يضع ‌نعليه ‌عن ‌يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه

[صحيح ابن خزيمة] (2/ 106)
: 1016 - نا بندار، حدثني عثمان بن عمر، ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا عثمان بن عمر، أخبرنا أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، عن أبي ‌هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا ‌يضع ‌نعليه ‌عن ‌يمينه، وعن يساره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه . وقال الدورقي: ولا يضع نعليه عن يساره إلا أن لا يكون، ولم يذكر اليمين

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 390)
: 954 - حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا عثمان بن عمر، ثنا أبو عامر الخزاز، عن يوسف بن ماهك، عن أبي ‌هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا ‌يضع ‌نعليه ‌عن ‌يمينه، ولا عن يساره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه . صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "