الموسوعة الحديثية


- عن عبدَ اللَّهِ بنَ عبَّاسٍ قال ثمنُهُ يومئذٍ عشرةُ دراهمَ [ثمنِ المجنِّ]
خلاصة حكم المحدث : شاذ
الراوي : عطاء بن أبي رباح | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف النسائي الصفحة أو الرقم : 4965
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

الصحيح البديل:


- لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في أَقَلَّ مِن ثَمَنِ المِجَنِّ، حَجَفَةٍ، أَوْ تُرْسٍ، وَكِلَاهُما ذُو ثَمَنٍ.