الموسوعة الحديثية


- عن عبدَ اللَّهِ بنَ عبَّاسٍ قال ثمنُهُ يومئذٍ عشرةُ دراهمَ [ثمنِ المجنِّ]
خلاصة حكم المحدث : شاذ
الراوي : عطاء بن أبي رباح | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف النسائي الصفحة أو الرقم : 4965
التخريج : أخرجه النسائي (4950)، والدارقطني في ((سننه)) (3427) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (28687) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (8/ 83)
4950 - أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثنا عمرو بن شعيب، أن عطاء بن أبي رباح حدثه، أن عبد الله بن عباس كان يقول: ثمنه يومئذ عشرة دراهم

سنن الدارقطني (4/ 259)
3427 - حدثنا أحمد , نا شعيب بن أيوب , نا أبو أسامة , عن الوليد بن كثير , حدثني من , سمع عطاء عن ابن عباس , أن ثمن المجن يومئذ عشرة دراهم. خالفه منصور , رواه عن عطاء , عن أيمن , وأيمن لا صحبة له

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (14/ 371)
28687- حدثنا عبد الأعلى ، عن محمد بن إسحاق ، قال : حدثني أيوب بن موسى ، عن عطاء ، عن ابن عباس : لا يقطع السارق في دون ثمن المجن ، وثمن المجن عشرة دراهم.