الموسوعة الحديثية


- الحيوانُ واحدٌ باثنين لا بأسَ به يدًا بيدٍ ولا يصلحُ نسيئةً وفي لفظٍ ولا خيرَ فيه نسيئةً وفي لفظٍ آخرَ وكرِهَه نسيئةً.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده الحجاج بن أرطاة وفيه ضعف وقد عنعن
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن باز | المصدر : حاشية بلوغ المرام لابن باز الصفحة أو الرقم : 507
التخريج : أخرجه الترمذي (1238 )واللفظ له، وابن ماجة (2271 )، وأحمد (15134 ) بمعناه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - الربا في القرض النسيئة والأجل بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث