الموسوعة الحديثية


- الحيوانُ واحدٌ باثنين لا بأسَ به يدًا بيدٍ ولا يصلحُ نسيئةً وفي لفظٍ ولا خيرَ فيه نسيئةً وفي لفظٍ آخرَ وكرِهَه نسيئةً.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده الحجاج بن أرطاة وفيه ضعف وقد عنعن
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن باز | المصدر : حاشية بلوغ المرام لابن باز الصفحة أو الرقم : 507
التخريج : أخرجه الترمذي (1238 )واللفظ له، وابن ماجة (2271 )، وأحمد (15134 ) بمعناه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - الربا في القرض النسيئة والأجل بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 531)
1238- حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن الحجاج وهو ابن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا، ولا بأس به يدا بيد)): هذا حديث حسن

[سنن ابن ماجه] (2/ 763 )
2271- حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا حفص بن غياث، وأبو خالد، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا بأس بالحيوان واحدا باثنين، يدا بيد))، وكرهه نسيئة

[مسند أحمد - قرطبة] (3/ 382)
15134- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد أنا الحجاج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: في الحيوان اثنان بواحد لا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نساء