الموسوعة الحديثية


- لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثيّبُ التي قد أيستْ من الحيضِ أقلّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فإذا رأتِ الدَمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ فما زادَ على أيامَ أقرائِها قضتْ ودمُ الحيضِ أسودُ خائرٌ تعْلُوه حمرةٌ ودمُ المستحاضةِ أصفرُ رقيقٌ فإن غلبها فلتحتشِي كرسُفا فإن غلبَها فلتعليها بأخرَى فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قَطَر

الصحيح البديل:


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، في المُستَحاضةِ قالَ : إذا رأَتِ الدَّمَ البَحرانيَّ فلا تصلِّي وإذا رأتِ الطُّهرَ ولو ساعةً فلتَغتَسِلْ وتصلِّي
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن سيرين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 286
التصنيف الموضوعي: صلاة - ترك الحائض الصلاة صلاة - صلاة المستحاضة غسل - غسل المستحاضة حيض - المستحاضة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

- أنه صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أمر المستحاضةَ بالجمعِ بينَ الصلاتينِ