الموسوعة الحديثية


- لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثيّبُ التي قد أيستْ من الحيضِ أقلّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فإذا رأتِ الدَمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ فما زادَ على أيامَ أقرائِها قضتْ ودمُ الحيضِ أسودُ خائرٌ تعْلُوه حمرةٌ ودمُ المستحاضةِ أصفرُ رقيقٌ فإن غلبها فلتحتشِي كرسُفا فإن غلبَها فلتعليها بأخرَى فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قَطَر
خلاصة حكم المحدث : لا يثبت
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1/484 التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/111) باختلاف يسير، والطبراني (8/152) (7586)، والبيهقي (1574) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حيض - الكرسف للمستحاضة حيض - صفة دم الحيض والاستحاضة حيض - ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم صلاة - صلاة المستحاضة حيض - أقل مدة الحيض وأكثره
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة