الموسوعة الحديثية


- عن هُزَيلِ بنِ شُرَحْبيلَ، أنَّ الأشعَريَّ أُتِيَ في ابنةٍ، وابنةِ ابنٍ، وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، قال: فجَعَلَ للابنةِ النِّصفَ، وللأُختِ ما بَقِيَ، ولم يَجعَلْ لابنةِ الابنِ شيئًا، قال: فأتَوُا ابنَ مَسعودٍ فأخبَروه، قال: فقال: لقد ضَلَلتُ إذنْ وما أنا مِن المُهتَدينَ إنْ أخَذتُ بقَولِه وتَرَكتُ قولَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: ثُمَّ قال ابنُ مَسعودٍ: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدسُ، وما بَقِيَ للأُختِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4073
التخريج : أخرجه البخاري (6736)، وأبو داود (2890)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6328)، وابن ماجه (2721)، وأحمد (4073) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ميراث ابنة ابن مع ابنة فرائض ومواريث - ميراث الأخوات مع البنات عصبة فرائض ومواريث - ميراث البنات اعتصام بالسنة - تباين الصحابة في تحمل السنة كل بقدر ما علمه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه