الموسوعة الحديثية


- عن هُزَيلِ بنِ شُرَحْبيلَ، أنَّ الأشعَريَّ أُتِيَ في ابنةٍ، وابنةِ ابنٍ، وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، قال: فجَعَلَ للابنةِ النِّصفَ، وللأُختِ ما بَقِيَ، ولم يَجعَلْ لابنةِ الابنِ شيئًا، قال: فأتَوُا ابنَ مَسعودٍ فأخبَروه، قال: فقال: لقد ضَلَلتُ إذنْ وما أنا مِن المُهتَدينَ إنْ أخَذتُ بقَولِه وتَرَكتُ قولَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: ثُمَّ قال ابنُ مَسعودٍ: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدسُ، وما بَقِيَ للأُختِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4073
التخريج : أخرجه البخاري (6736)، وأبو داود (2890)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6328)، وابن ماجه (2721)، وأحمد (4073) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ميراث ابنة ابن مع ابنة فرائض ومواريث - ميراث الأخوات مع البنات عصبة فرائض ومواريث - ميراث البنات اعتصام بالسنة - تباين الصحابة في تحمل السنة كل بقدر ما علمه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 151)
6736- حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا أبو قيس: سمعت هزيل بن شرحبيل قال: ((سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم)).

[سنن أبي داود] (3/ 120)
‌2890- حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، حدثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل الأودي، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وسلمان بن ربيعة فسألهما، عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، فقالا: وللأخت من الأب، والأم النصف، ولم يورثا ابنة الابن شيئا، وأت ابن مسعود، فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ((لابنته النصف، ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم))

[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 70)
6328- أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال ثنا وكيع يعني بن الجراح قال ثنا سفيان يعني الثوري عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن بن ثروان عن هذيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلي أبي موسى وهو الأمير وسفيان بن ربيعة الباهلي فسألها عن ابنة وبنت بن وأخت لأب وأم قال للابنة النصف وما بقي فللأخت وائت بن مسعود فإنه سيتابعنا فأتى الرجل بن مسعود فسأله فأخبره بما قالا فقال بن مسعود لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكني سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه و سلم للأبنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بفي فللأخت

[سنن ابن ماجه] (2/ 909)
2721- حدثنا علي بن محمد. ثنا وكيع. ثنا سفيان عن قيس الأودي عن الهزيل ابن شرحبيل قال جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي. فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم. فقالا للابنة النصف. ومابقي فللأخت. وائت ابن مسعود فسيتابعنا. فأتى الرجل ابن مسعود فسأله وأخبره بما قالا. فقال عبد الله قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. ولكني سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه و سلم للإبنة النصف ولابنة الابن السدس. تكملة الثلثين. وما بقي فللإخت.

[مسند أحمد] (7/ 157)
4073- حدثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل، أن الأشعري أتي في ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، قال: فجعل للابنة النصف، وللأخت ما بقي، ولم يجعل لابنة الابن شيئا، قال: فأتوا ابن مسعود، فأخبروه، قال: فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين إن أخذت بقوله، وتركت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم قال ابن مسعود: (( للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي للأخت))