الموسوعة الحديثية


- إذا اختَلَفَ المُتَبايِعانِ وليس بَينَهما بَيِّنةٌ، فالقَولُ ما يَقولُ صاحِبُ السِّلعةِ، أو يَتَرادَّانِ.
خلاصة حكم المحدث : [ضعيف]
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/73
التخريج : أخرجه أبو داود (3511)، والنسائي (4648) باختلاف يسير، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1456) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة بيوع - اختلاف البيعين بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث