الموسوعة الحديثية


- إذا اختَلَفَ المُتَبايِعانِ وليس بَينَهما بَيِّنةٌ، فالقَولُ ما يَقولُ صاحِبُ السِّلعةِ، أو يَتَرادَّانِ.
خلاصة حكم المحدث : [ضعيف]
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/73
التخريج : أخرجه أبو داود (3511)، والنسائي (4648) باختلاف يسير، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1456) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة بيوع - اختلاف البيعين بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 305 ط مع عون المعبود)
‌3511- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا عمر بن حفص بن غياث، أنا أبي، عن أبي عميس، قال: أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده قال: ((اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان)).

[سنن النسائي] (7/ 592)
((‌4648- أخبرنا محمد بن إدريس قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي، عن أبي عميس قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده قال: قال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتركا))

[التحقيق في أحاديث الخلاف] (2/ 185)
((‌1456- قال عبد الله وقرأت على أبي وكيع عن المسعودي عن القاسم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان))