الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ باع مملوكًا له مالٌ فمالُه لربِّه الأولِ، إلا أن يشترطَ المُبتاعُ ، وأيما رجلٍ باع نخلًا قد أُبِّرت فثمرتُها لربِّها الأولِ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/325
التخريج : أخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543) مختصراً بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع النخل بأصله بيوع - ما جاء في مال العبد مزارعة - تلقيح النخل بيوع - شروط البيع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 115)
2379- أخبرنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)). وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: في العبد

[صحيح مسلم] (3/ 1172 )
77- (1543) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع. إلا أن يشترط المبتاع)