الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ باع مملوكًا له مالٌ فمالُه لربِّه الأولِ، إلا أن يشترطَ المُبتاعُ ، وأيما رجلٍ باع نخلًا قد أُبِّرت فثمرتُها لربِّها الأولِ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/325
التخريج : أخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543) مختصراً بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع النخل بأصله بيوع - ما جاء في مال العبد مزارعة - تلقيح النخل بيوع - شروط البيع
|أصول الحديث