الموسوعة الحديثية


- وفي رِوايةٍ: "فإذا كانَتْ لك مِئتا دِرْهَمٍ، وحالَ عليها الحَوْلُ ففيها خَمْسةُ دَراهِمَ، وليس عليك شيءٌ -يَعْني في الذَّهَبِ- حتَّى يكونَ لك عِشْرونَ دينارًا وحالَ عليها الحَوْلُ ففيها نِصْفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحِسابِ ذلك، قالَ: فلا أَدْري، أَعلِيٌّ يقولُ. فبِحِسابِ ذلك أو رَفَعَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ وليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يَحولَ عليه الحَوْلُ، إلَّا أنَّ جَريرًا -قالَ ابنُ وَهْبٍ- يَزيدُ في الحَديثِ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يَحولَ عليه الحَوْلُ".
خلاصة حكم المحدث : [فيه ] الحارث وعاصم ليسا بحجة
الراوي : علي | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1/ 458
التصنيف الموضوعي: زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول زكاة - ما تجب فيه الزكاة علم - التثبت في الحديث
| أحاديث مشابهة

أحاديث مشابهة: