الموسوعة الحديثية


- وفي رِوايةٍ: "فإذا كانَتْ لك مِئتا دِرْهَمٍ، وحالَ عليها الحَوْلُ ففيها خَمْسةُ دَراهِمَ، وليس عليك شيءٌ -يَعْني في الذَّهَبِ- حتَّى يكونَ لك عِشْرونَ دينارًا وحالَ عليها الحَوْلُ ففيها نِصْفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحِسابِ ذلك، قالَ: فلا أَدْري، أَعلِيٌّ يقولُ. فبِحِسابِ ذلك أو رَفَعَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ وليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يَحولَ عليه الحَوْلُ، إلَّا أنَّ جَريرًا -قالَ ابنُ وَهْبٍ- يَزيدُ في الحَديثِ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يَحولَ عليه الحَوْلُ".
خلاصة حكم المحدث : [فيه ] الحارث وعاصم ليسا بحجة
الراوي : علي | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1/ 458
التخريج : أخرجه أبو داود (1573)، وابن وهب في ((الموطأ)) (183/ 6)، والبيهقي (7608) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول زكاة - ما تجب فيه الزكاة علم - التثبت في الحديث
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 100 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1573 - حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول هذا الحديث، قال: فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها ‌الحول، ‌ففيها ‌خمسة ‌دراهم، ‌وليس عليك شيء - يعني - في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد، فبحساب ذلك، قال: فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جريرا، قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول

[موطأ ابن وهب الصغير] (1/ 240)
: 183/ 6 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك جرير بن حازم، والحارث بن نبهان، عن الحسن بن عمارة، عن أبي اسحاق الهمد اني، عن عاصم بن ضمرة، والحارث بن عبد الله، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: هاتوا لي ربع العشور من كل أربعين درهما، درهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم، فاذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، حتي يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك. قال: فلا أدري أعلي يقول بحساب ذلك؟ أم رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الا أن جريرا قال في الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

السنن الكبير للبيهقي (8/ 195 ت التركي)
: 7608 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك جرير بن حازم (ح) وأخبرنا أبو علي الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى جرير بن حازم وسمى آخر، عن أبى إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث بن عبد الله، عن علي بن أبى طالب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "هاتوا لى ربع العشور من كل أربعين درهما درهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم، فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها ‌الحول ‌ففيها ‌خمسة ‌دراهم، ‌وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك". قال: ولا أدرى أعلي رضي الله عنه يقول: بحساب ذلك. أم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا أن جريرا قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول". لفظ حديث بحر بن نصر، وزاد في إسناده: عن ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن أبى إسحاق.