الموسوعة الحديثية


- أنَّه سمِعَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهَى النِّساءَ في إحرامِهنَّ عن القُفَّازَينِ والنِّقابِ، وما مَسَّ الوَرْسُ والزَّعفَرانُ من الثِّيابِ، ولْتَلْبَسْ بعدَ ذلك ما أحبَّتْ من ألوانِ الثيابِ من مُعصفَرٍ أو خَزٍّ أو حُلِيٍّ أو سراويلَ أو قميصٍ أو خُفٍّ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1827
التخريج : أخرجه أحمد (4740) مختصراً، والحاكم (1788) باختلاف يسير، والبيهقي (9312)
التصنيف الموضوعي: حج - الطيب عند الإحرام حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - لبس السراويل حج - مناسك الحج زينة اللباس - ملابس المرأة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه