الموسوعة الحديثية


- أنَّه سمِعَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهَى النِّساءَ في إحرامِهنَّ عن القُفَّازَينِ والنِّقابِ، وما مَسَّ الوَرْسُ والزَّعفَرانُ من الثِّيابِ، ولْتَلْبَسْ بعدَ ذلك ما أحبَّتْ من ألوانِ الثيابِ من مُعصفَرٍ أو خَزٍّ أو حُلِيٍّ أو سراويلَ أو قميصٍ أو خُفٍّ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1827
التخريج : أخرجه أحمد (4740) مختصراً، والحاكم (1788) باختلاف يسير، والبيهقي (9312)
التصنيف الموضوعي: حج - الطيب عند الإحرام حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - لبس السراويل حج - مناسك الحج زينة اللباس - ملابس المرأة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (8/ 361)
4740- حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى النساء في الإحرام عن القفاز والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب

المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 661)
1788- أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا يعقوب، حدثني أبي، عن ابن إسحاق، حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر، حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين، والنقاب، وما مس الورس، والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذاك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر، أو خز، أو حلي، أو سراويل، أو خف، أو قميص)) هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (5/ 47)
9312- وأما حديث محمد بن إسحاق فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ فأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعى أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنى أبى حدثنا يعقوب يعنى ابن إبراهيم بن سعد حدثنى أبى عن ابن إسحاق قال حدثنى نافع مولى عبد الله بن عمر قال حدثنى عبد الله بن عمر رضى الله عنه: أنه سمع رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ينهى النساء فى إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من أنواع الثياب معصفر أو خز أو حلى أو سراويل أو قميص أو خف. ورواه أيضا إبراهيم بن سعيد المدينى عن نافع.