الموسوعة الحديثية


- كانوا يَتَبايَعون الطَّعامَ جُزافًا بأعْلى السُّوقِ، فنَهاهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَبيعوه حتى يَنقُلوه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4716
التخريج : أخرجه البخاري (2137)، ومسلم (1526)، وأبو داود (3498)، والنسائي (4608)، وأحمد (4716) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث