الموسوعة الحديثية


- كانوا يَتَبايَعون الطَّعامَ جُزافًا بأعْلى السُّوقِ، فنَهاهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَبيعوه حتى يَنقُلوه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4716
التخريج : أخرجه البخاري (2137)، ومسلم (1526)، وأبو داود (3498)، والنسائي (4608)، وأحمد (4716) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 68)
2137- حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله: أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم، حتى يؤووه إلى رحالهم)).

[صحيح مسلم] (3/ 1160 )
((32- (‌1526) حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع طعاما فلا يبتعه حتى يستوفيه))). 34- (1526) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله. ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير (واللفظ له). حدثنا أبي. حدثنا عبيد الله بن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه). 35- (1526) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا عبد الله بن وهب. حدثني عمر بن محمد عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه). 36- (1526) حدثنا يحيي بن يحيى وعلي بن حجر (قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر. وقال علي: حدثنا إسماعيل) عن عبد الله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه).

[سنن أبي داود] (3/ 282)
‌3498- حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: ((رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله)).

[سنن النسائي] (7/ 287)
‌4608- أخبرنا نصر بن علي، قال: حدثنا يزيد، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: ((رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم)).

[مسند أحمد] (8/ 338 ط الرسالة)
((‌4716- حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عبيد الله، أخبرني نافع، عن عبد الله بن عمر قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه)).